لمدة 4 سنوات ويمثل أمام القضاء.. الشيوخ يستقر على ضوابط تعيين المدير التنفيذي لصندوق الوقف الخيري
قال ممثل وزارة الاوقاف، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيري:” إن المدير التنفيذي الذي حددته المادة السابعة من مشروع القانون، لايقل شأنه عن أعضاء مجلس إدارة الصندوق، ولذا يجب عدم تحديد الحد الأقصي للأجور له وكذلك مدة المجلس.
وكان عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، قد طالبوا بوضع حد أدني وأقصي للأجور فيما يخص المدير التنفيذي لصندوق الوقف الخيري، وتسائلوا هل سيكون خبير أم موظف، فيما اقترح بعض الأعضاء خلال كلمتهم في الجلسة العامة، أن يكون المدير التنفيذي للصندوق ذو خبرة أيا كان موظف أو شخصية عامة.
وتم التصويت على النص كما ورد من الحكومة: المادة ٧ من مشروع القانون:
يكون للصندوق مدير تنفيذي، يصدر تعيينه وإعفائه من منصبة وتحديد معاملته المالية، وفقًا لقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الأوقاف، بعد موافقة مجلس الإدارة، مع مراعاة الحد الأقصى للأجور.
ويكون تعيينه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويمثل المدير التنفيذي الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغير ويكون مسئولًا أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الصندوق فنيًا وإداريًا وماليًا، ويتولى على الأخص الآتي:
1- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. 2- إدارة شئون الصندوق والإشراف على سير العمل به. 3- عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط الصندوق وسير العمل. 4- القيام بأي أعمال أو مهام يُكلفه بها مجلس الإدارة.