بعد قرار السيسي.. فرض حالة الطوارئ أمام مجلس النواب
ينظر مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قرر الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بإعلان حالة الطواري بالبلاد لمدة 3 أشهر، تبدأ من صباح اليوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من إبريل 2021.
ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، قرارا الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر مقبلة، وذلك نظرا للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد، وفق ما جاء في الجريدة الرسمية.
وجاء في نص القرار في مدته الأولى الذي نشرته الجريدة الرسمية «تعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدا اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح اليوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من إبريل عام 2012ô».
واوضحت الجريدة أن القوات المسلحة وهيئة الشرطة تتولى اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ الأروارح.
وتنص مادة 131 من لائحة مجلس النواب، بأن يخطر رئيسُ مجلس الوزراء رئيسَ المجلس بقرار إعلان حالة الطوارئ، خلال الأيام السبعة التالية للإعلان، ليقرر ما يراه فى شأنه مشفوعاً ببيان عن الأسباب والمبررات التى دعت إلى ذلك. وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادى، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه. ويعرض رئيس المجلس قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ على المجلس فى جلسة عاجلة يعقدها لهذا الغرض خلال أربعٍ وعشرين ساعة من إخطاره بالقرار. وفى جميع الأحوال، تجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تُمَد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس. وإذا كان المجلس غير قائم، يُعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يُعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له, وتجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ بالنسبة للمدة التالية لتاريخ هذا الاجتماع.
مادة 132 لرئيس الجمهورية أو من ينيبه، الإدلاء ببيان أمام المجلس عن إعلان حالة الطوارئ. وعلى رئيس مجلس الوزراء أن يدلى ببيان عن الأسباب والظروف التى أدت إلى هذا الإعلان ويحيل المجلس بيان رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء إلى اللجنة العامة لدراسته، وتقديم تقرير عنه إلى المجلس مُتَضمِّناً رأيَها فى توافر الأسباب التى أدت إلى صدور إعلان هذه الحالة، وفى المدة اللازمة لاستمرارها، والقيود التى تفرضها. ومع مراعاة ما ورد فى نص المادة 146 من الدستور، لا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.