مراعاة الحياة الخاصة.. ضوابط صارمة لـ"مقدمي الخدمات" بمكافحة الجرائم الإلكترونية
تضمنت المادة الثانية من قانون جرائم تقنية المعلومات، المعروف إعلاميا بقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية،إلتزامات وواجبات مقدم الخدمة بمجال تقنية المعلومات، وهو أى شخص طبيعى أو اعتبارى يزود المستخدمين بخدمات تقنيات المعلومات والاتصالات، ويشمل ذلك من يقوم بمعالجة أو تخزين المعلومات بذاته أومن ينوب عنه فى أى من تلك الخدمات أو تقنية المعلومات، حيث تقنية المعلومات فى الأساس هي أى وسيلة أو مجموعة وسائل مترابطة أو غير مترابطة تستخدم لتخزين، واسترجاع، وترتيب، وتنظيم، ومعالجة، وتطوير، وتبادل المعلومات أو البيانات، ويشمل ذلك كل ما يرتبط بالوسيلة أو الوسائل المستخدمة سلكياً أو لاسلكياً.
جاء ذلك بعدما صدرت اللائحة التنفيذية لقانون جرائم تقنية المعلومات، المعروف إعلاميا بـ"قانون الجريمة الإلكترونية"، وذلك بعد كثير من المناشادات والمطالبات البرلمانية، في ضوء الإشكاليات الإلكترونية التى يعاني منها المجتمع المصري، خلال الفترة الأخيرة، خاصة أن اللائحة التنفيذية جزء رئيسي من تطبيق القانون، وهي بوصلة التطبيق علي أرض الواقع، حيث صدر القانون برقم 175 لعام2018 ومن ثم كانت الحاجة ضرورة لصدور اللائحة التنفيذية لدخوله حيز التنفيذ.
وتنص المادة الثانية بأنه مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة بهذا القانون وقانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنه 2003 الُمُشار إليه، يلتزم مقدمو الخدمة بحفظ وتخزين سجل النظام المعلوماتى أو أى وسيلة لتقنية المعلومات لمدة 180 يوما متصلة وتتمثل البيانات الواجب حفظها وتخزينها.
وتضمنت توضيح لهذه البيانات والتى تمكن من التعرف على مستخدم الخدمة، والبيانات المتعلقة بمحتوى ومضمون النظام المعلوماتى المتعامل متى كانت تحت سيطرته، والبيانات المتعلقة بحركة الاتصال، والبيانات المتعلقة بالاجهزة الطرفية للأتصال، وأى بيانات أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الجهاز.
وتضمنت أيضا الضوابط المحافظة على سرية البيانات التى تم حفظها وتخزينها، وعدم افشائها أو الافصاح عنها بغير أمر مسبب من إحدى الجهات القضائية المختصة – ويشمل ذلك البيانات الشخصية لأى من مستخدمى خدمته أو أى بيانات أو معلومات متعلقه بالمواقع والحسابات الخاصة التى يدخل عليها هؤلاء المستخدمون، أو الأشخاص والجهات التى يتواصلون معها.
وأيضا تأمين البيانات والمعلومات بما يحافظ على سريتها، وعدم اعتراضها أو اختراقها أو تلفها.، ومع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 67 لسنه 2006، يجب على مقدم الخدمة أن يوفر لمستخدمى خدماته ولأى جهة حكومية مختصة، فى الشكل، وبالطريقة التى يمكن الوصول إليها بصورة ميسرة ومباشرة ومستمرة، البيانات والمعلومات الخاصة باسم مقدم الخدمة وعنوانه، ومعلومات الاتصال المتعلقة بمقدم الخدمة، بما فى ذلك عنوان الاتصال الاليكترونى، وبيانات الترخيص لتحديد هوية مقدم الخدمة، وتحديد الجهة المختصة التى يخضع لاشرافه، وأي معلومات أخرى يقدر الجهاز أهميتها لحماية مستخدمى الخدمة، ويحددخا قرار من الوزير المختص.
ومع مراعاة حرمة الحياة الخاصة التى يكفلها الدستور، يلتزم مقدمو الخدمة والتابعون لهم، أن يوفروا حال طلب جهات الأمن القومى، ووفقا لاحتياجاتها كافة الإمكانيات الفنية التى تتيح لتلك الجهات ممارسة اختصاصاتها وفقا للقانون، يلتزم مقدمو خدمات تقنية المعلومات ووكلائهم وموزعيهم التابعون لهم المنوط بهم تسويق تلك الخدمات بالحصول على بيانات المستخدمين ويحظر على غير هؤلاء القيام بذلك.