انتهت لجنة لائحة مجلس الشيوخ إلي إقرار وجود 14 لجنة نوعية بالمجلس وذلك في الفصل التشريعي الأول له وذلك في الف

مجلس الشيوخ,الانتخابات,التعليم,المعلومات,الوزراء

الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 - 18:35

كل ما يخص انضمام النواب للجان الشيوخ النوعية وانتخاب هيئات المكاتب..البرلمان ينشر التفاصيل

انتهت لجنة لائحة مجلس الشيوخ إلي إقرار وجود 14 لجنة نوعية بالمجلس وذلك في الفصل التشريعي الأول له، وذلك في الفصل الخامس تحت عنوان اللجانُ النوعيةِ، حيث تضمن الفرع الأول منها تشكيلُ اللجانِ النوعيةِ

اللجان تضمنت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ولجنة الخُطة والموازنة والشئون الاقتصادية، ولجنة الشئون العربية والأفريقية والخارجية، ولجنة الدفاع والأمن القومي، لجنة الصناعة والمشروعات الصغيرة، لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ولجنة النقل والإسكان والإدارة المحلية، لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

تضمن أيضا لجنة الشباب والرياضة، ولجنة الصحة، ولجنة الزراعة والري، ولجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، لجنة السياحة والثقافة والإعلام، ولجنة الشئون الدينية، حيث تعاون هذه اللجانُ المجلسَ في ممارسة اختصاصاته.

مادة 37 بحسب اللائحة المقترحه نصت علي أن تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها، ولا يجوز في جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها، فيما تنص علي مادة 38 يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي في الموعد الذي يحدده، ترشيحاتِ الأعضاء لعضوية اللجان ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الترشيحات بمراعاة إعطاء أولوية الاختيار لأقدم الأعضاء في عضوية اللجنة التي يطلب الترشح لها، ثم لذوي الخبرة والتخصص في مجال نشاط اللجنة.

مادة 39 تنص علي أن يجب أن يشترك العضو في إحدى لجان المجلس، فيما تنص مادة 40 يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابة إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها. ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقًا لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التي التزمها مكتب المجلس في هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.

مادة 41 تنص علي تنتخب كلُّ لجنة، في أقرب وقت ممكن، في بداية كل دور انعقاد عادي من بين أعضائها رئيسًا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها. وتقدم الترشيحات كتابة إلى رئيس المجلس خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لأعضاء المجلس. وتجرى الانتخابات بين المترشحين بطريق الاقتراع السري تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشح لمناصب مكاتب اللجان. وإذا لم يتقدم للترشح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المترشحين بالتزكية. ويُعلن رئيسُ المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم في اختصاصات اللجنة.