دعما للإنتاج.. إتاحة تقسيط الضريبة الجمركية على الآلات والمعدات والأجهزة بقانون الجمارك الجديد
يتكون الباب الثالث من قانون الجمارك والوارد تحت عنوان (الضريبة الجمركية ومقابل الخدمات)، من ثلاثة فصول تناول الفصل الأول الضريبة الجمركية.
المادة (11) في القانون قررت خضوع البضائع التى تدخل الاقليم الجمركى إلى ضرائب الواردات المقررة فى التعريفة الجمركية علاوة على الضرائب الأخرى المقررة كالضرائب على القيمة المضافة أو تحت حساب ضريبة الأرباح التجارية والصناعية فوضعت بذلك القاعدة العامة فى مبدأ الخضوع للضريبة إلا ما يستثنى بنص قانونى خاص.
ولما كان الأصل فى البضائع التى تخرج من أراضى الجمهورية هو عدم خضوعها للضرائب الجمركية والاستثناء هو خضوعها فى حدود ما ورد بجدول الصادر بالتعريفة الجمركية فقد رؤى إفراد فقرة خاصة لها بهذه المادة تقرر هذا الحكم.
كما تضمنت المادة ذاتها القاعدة الأصلية من حيث عدم الإفراج عن أية بضائع قبل أداء الضرائب والرسوم المقررة عليها ما لم ينص على خلاف ذلك كحالات السماح والإفراج المؤقتين وحالات الاعفاء منها.
وتضمنت المادة (12) على أن تكون لقرارات رئيس الجمهورية بتحديد التعريفة الجمركية وتعديلها قوة النفاذ مع وجوب عرضها على السلطة التشريعية فى دورتها القائمة فور نفاذها وإلا ففى أول دور انعقاد لها فإذا لم تقرها هذه السلطة زال ما كان لها من قوة وإن بقيت نافذة بالنسبة للمدة الماضية والمقصود من هذا النص هو تحقيق سرعة إصدار القرارات المشار إليها دون الإخلال بعرضها على السلطة التشريعية وهذا يستمد سنده من طبيعة الضرائب الجمركية والاعتبارات التى تكتنف غرضها ودواعى تعديلها. وتناولت هذه المادة البضائع المعدة للتصدير بحكم خاص يتفق مع إجراءاتها، إذ جرت العادة على السير فى الإجراءات الخاصة بها مع دفع مبالغ لحساب الضريبة التى تستحق عنها قبل دخولها كاملةً إلى الدائرة الجمركية ولذا نصت المادة على إخضاع الجزء الذى لم يدخل من البضاعة المعدة للتصدير للتعريفة النافذة وقت دخوله على أساس أن الواقعة المنشئة للضريبة والمحددة لسعرها هى دخول البضاعة الدائرة الجمركية لتصديرها.
ونظمت المادة (13) استيفاء الضريبة على البضائع حيث فرق النص بين ما يخضع منها لضريبة قيمية وما يخضع لضريبة نوعية، وجعل أداء الضرائب بالنسبة إلى النوع الأول على أساس حالته وقت تطبيق التعريفة الجمركية مراعياً العوامل التى تؤثر على قيمة البضاعة وذلك بالنظر إلى أن القيمة هى أساس فرض الضريبة بالنسبة لهذا النوع من البضائع، أما البضائع التى تخضع لضريبة نوعية فالأصل فيها هو استيفاء الضريبة كاملة عنها، دونما اعتبار لحالتها، غير أنه إزاء ما أدى إليه تطبيق هذه القاعدة على إطلاقها من تضرر بعض المستوردين تم النص على إجازة إنقاص الضريبة النوعية بنسبة ما لحق البضاعة من تلف أصابها نتيجة قوة قاهرة أو حادث جبرى يتحقق للجمارك، وحظرت المادة ذاتها تعديل أو تغيير الصفة الترخيصية للسيارات ووسائل النقل لمدة خمس سنوات من تاريخ الإفراج عنها إلا بعد الرجوع لمصلحة الجمارك وسداد ما يستحق من ضريبة.
واستحدثت المادة (14) من الفصل المذكور، تيسيرا على المتعاملين، حكماً يجيز تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج ومستلزماتها التى لا تتمتع بأى إعفاءات أو تخفيضات بالتعريفة الجمركية متى كانت تعمل فى مجال الانتاج وذلك نظير سداد ضريبة إضافية تحسب كنسبة من قيمة الضريبة الجمركية غير المدفوعة عن كل شهر أو جزء منه، وذلك باعتبار أن هذا الأمر يمثل استثناءً من القواعد العامة التى توجب الاستيداء الفورى للضريبة الجمركية مادامت أصبحت مستحقة.