غدا.. البدء في إجراءات انتخابات اللجان النوعية بمجلس الشيوخ
تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ غدا الاثنين، البدء في إجراءات انتخابات اللجان النوعية الـ14 بحسب المادة 38 حيث تنشأ لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ،ولجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ،ولجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية، ولجنة الدفاع والأمن القومى، ولجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ،لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة،لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل.
كما تضم لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولجنة الشباب والرياضة، ولجنة الصحة والسكان، ولجنة الزراعة والرى والموارد المائية، ولجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى ،ولجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام ،ولجنة الشئون الدينية والأوقاف، وتعاون هذه اللجان المجلس فى ممارسة اختصاصاته.
وتتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها ،ومادة 40 يتلقى رئيس المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى فى الموعد الذى يحدده، طلبات الأعضاء بالترشيح لعضوية اللجان. ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات مراعيا التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكانمادة 41يجب أن يشترك العضو فى إحدى لجان المجلس النوعية.
مادة 42 يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابة إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها، ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقا لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.
مادة 43 تنتخب كل لجنة، فى أقرب وقت ممكن، فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها. وتقدم طلبات الترشح كتابة إلى رئيس المجلس خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الطلبات الأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المترشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشح لمناصب مكاتب اللجان. وإذا لم يتقدم للترشح أحد غير العدد المطلوب أعلن انتخاب المترشحين بالتزكية. ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم فى اختصاصات اللجنةمادة 44 يرأس وكيل المجلس جلسات اللجنة التى يحضرها.