حسم مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق اليوم الأحد باب الأحكام العام بمشروع قانون اللائحة الد

مجلس الشيوخ,البرلمان,مصر,الانتخابات,النواب,التشريعية,قانون,العام,عبد,العامة,الحكومة

الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 - 18:15

البرلمان ينشر اختصاصات الشيوخ بعد الموافقة النهائية بجلسة اللائحة

حسم مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، باب الأحكام العام بمشروع قانون اللائحة الداخلية، بشكل نهائي بالجلسة العامة، حيث المجلس أحد غرفتي البرلمان ويمارس اختصاصاته التشريعية والرقابية، وجزء رئيسي من الشعبة البرلمانية لمصر.

وجاءت المواد بعد الموافقة عليها من الأضعاء كالتالي…

مادة 1مجلس الشيوخ هو أحد غرفتي البرلمان، يمارس اختصاصاته التشريعية والرقابية المنصوص عليها فى الدستور وفى القانون وفى هذه اللائحة في إطار من التعاون بين الغرفتين.

مادة 2تنظم هذه اللائحة العمل داخل مجلس الشيوخ، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، والمحافظة علي النظام داخله وتبين الإجراءات والأعمال البرلمانية، والعلاقة بين المجلس ومجلس النواب وغيره من السلطات والجهات، وحقوق وواجبات أعضائه، وكالة حرية تعبيرهم عن آرائهم أياكانت اتجاهاتهم أو انتماءاتهم السياسية والحزبية.

مادة 3 يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بما يأتي : 1- توسيد دعائم الديمقراطية وتقويتها ، وأخصها الانتخابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ، وإعلاء قيم التنافسية السياسية والقبول المشترك ، وتمكين المرأة والشباب. 2- دعم السلام الاجتماعي في شتى مجالاته ، وأخصها إعلاء مبدأ المواطنة ، والعدالة الاجتماعية وحرية التعبير ( ، ومناهضة التمييز ، ومكافحة الجرائم المنظمة الكبرى كالإرهاب ، والنزاعات القبلية والطائفية والثأرية . - دعم القيم العليا للمجتمع ، وأخصها المنصوص عليها في الباب الأول من الدستور . - دعم المقومات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع وأخصها المنصوص عليها في الباب الثاني من الدستور .

 

- دعم الحقوق والحريات والواجبات العامة وأخصها المنصوص عليها في الباب الثالث من الدستور . - تعميق النظام الديموقراطي وتوسيع مجالاته في الإدارة المحلية ، وفي التنظيمات النقابية ، والطلابية وغير ذلك من المجالات . مادة 4 يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي: - الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور. - مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. - معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة. - مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب أو من الحكومة. - ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية. ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.

 

مادة 5 تتكون شعبة جمهورية مصر العربية للمؤتمرات الدولية من مجلس الشيوخ ومجلس النواب، وفقا للقواعد التى يتفق عليها مكتبا المجلسين. مادة 6 مقر مجلس الشيوخ مدينة القاهرة، ويجوز له فى الظروف الاستثنائية عقد جلساته في مكان أخر بناء علي طلب رئيس الجمهورية أو ثلث أعضاء المجلس واجتماع المجلي خلاف ذلك وما يثصدر عنه من قرارات باطل.