ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1980 وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91

مصر,النواب,الهيئة,قانون,العام,عبد,قطاع الأعمال,العامة

الإثنين 23 ديسمبر 2024 - 20:47

بعد موافقة النواب..ننشر الصيغة النهائية لقانون ضريبة الدخل والدمغة

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال جلسته العامة أمس ، نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91

مشروع قانونبتعديل بعض أحكام قانون ضريبة

الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وقانون

الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005

ـــــــــــــــــــــــ

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

 

(المادة الأولى)

            يُستبدل بنص المادة (83 مكرراً) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون         رقم 111 لسنة 1980، النص الآتى:

مادة (83 مكرراً):

 

            تُفرض ضريبة على إجمالى عمليات بيع الأوراق المالية بجميع أنواعها سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية، مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة بها، وذلك دون خصم أى تكاليف على النحو الآتى:

 

- 1,25 فى الألف يتحملها البائع غير المقيم، 1,25 فى الألف يتحملها المشترى غير المقيم.

 

- 0,5 فى الألف يتحملها البائع المقيم، 0,5 فى الألف يتحملها المشترى المقيم.

           

ولا تسرى الضريبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة على عمليات شراء وبيع الأوراق المالية التى تتم فى ذات اليوم .

           

وتلتزم الجهة المسئولة عن تسوية عمليات البيع المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بحجز الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال خمسة أيام من بداية الشهر التالى للشهر الذى تمت فيه العملية على النموذج المعد لذلك. وتكون مسئولة بالتضامن مع البائع والمشترى عن أداء الضريبة ومقابل التأخير.

 

 (المادة الثانية)

            يُستبدل بنصوص المواد أرقام (46 مكرراً 1/ فقرة أولى)، (46 مكرراً 2)،                (46 مكرراً 5)، (56 مكرراً) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، النصوص الآتية:

 

مادة (46 مكرراً 1/ فقرة أولى):

            يتحدد وعاء الضريبة على توزيعات الأرباح المنصوص عليها فى المادة                       (46 مكرراً) بالنسبة لما يحصل عليه الشخص الطبيعى المقيم وفقاً لما تقرره السلطة المختصة بالتوزيع.

 

مادة (46 مكرراً 2):

            استثناء من حكم المادة (8) من هذا القانون، يكون سعر الضريبة على توزيعات الأرباح المنصوص عليها فى المادة (46 مكرراً) المحققة من مصدر فى مصر خلال السنة التى يحصل عليها شخص طبيعى مقيم 10% وذلك دون خصم أى تكاليف، ويخفض هذا السعر إلى 5% إذا كانت الأوراق المالية مقيدة فى بورصة الأوراق المالية المصرية.

           

وعلى الجهات التى تنفذ هذه المعاملة أن تقوم بحجز الضريبة وتوريدها إلى الإدارة المركزية للخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالمصلحة فى موعد أقصاه خمسة أيام عمل من بداية الشهر التالى للشهر الذى تم فيه التحصيل، وذلك على النموذج المعد لذلك.

 

مادة (46 مكرراً 5):

            استثناء من حكم المادة (8) من هذا القانون، تخضع للضريبة الأرباح الرأسمالية المنصوص عليها فى المادة (46 مكرراً 4) المحققة من الأوراق المالية المقيدة فى بورصة الأوراق المالية التى يحصل عليها الشخص الطبيعى المقيم من مصدر فى مصر بسعر 10% وذلك دون خصم أى تكاليف.

 

وعلى الجهات التى تنفذ المعاملة، إخطار الإدارة المركزية للخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالمصلحة بالمعاملة، وذلك على النموذج المعد لذلك فى موعد أقصاه نهاية شهر يناير من كل عام.

            كما أن على الجهات المشار إليها فى الفقرة الثانية من هذه المادة إخطار المصلحة ببيان تفصيلى بإجمالى ناتج التصرف فى الأوراق المالية لكل ممول فى نهاية الفترة الضريبية، وتحدد الأرباح الرأسمالية السنوية الخاضعة للضريبة على أساس قيمة صافى الأرباح الرأسمالية لمحفظة الأوراق المالية المحققة فى نهاية الفترة الضريبية على أساس الفرق بين سعر بيع أو استبدال أو أى صورة من صور التصرف فى الأوراق المالية أو الحصص وبين تكلفة اقتنائها بعد خصم عمولة الوساطة.

 

مادة (56 مكرراً):

            تخضع للضريبة بسعر 10% دون خصم أى تكاليف توزيعات الأرباح التى تجريها شركات الأموال أو شركات الأشخاص بما فى ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للشخص الطبيعى غير المقيم والشخص الاعتبارى المقيم وغير المقيم بما فى ذلك أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التى تحققها من خلال منشأة دائمة فى مصر، عدا التوزيعات التى تتم فى صور أسهم مجانية. ويكون سعر هذه الضريبة 5% من توزيعات الأرباح إذا كانت الأوراق المالية مقيدة فى بورصة الأوراق المالية المصرية دون خصم أى تكاليف.

 

وتعد أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التى تحققها من خلال منشأة دائمة فى مصر موزعة حكماً خلال ستين يوماً من تاريخ ختام السنة المالية للمنشأة الدائمة.

 

وتستبعد توزيعات الأرباح التى تحصل عليها الأشخاص الاعتبارية المقيمة من أشخاص اعتبارية مقيمة أخرى وما يقابلها من تكلفة من وعاء الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها فى الكتاب الثالث من هذا القانون وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

وعلى الجهات التى تنفذ المعاملة أن تقوم بحجز الضريبة وتوريدها إلى الإدارة المركزية للخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالمصلحة فى موعد أقصاه خمسة أيام عمل من بداية الشهر التالى للشهر الذى تم فيه التحصيل، وذلك على النموذج المعد لذلك.

 

وتخضع الأرباح الرأسمالية المنصوص عليها فى المادة (46 مكرراً 3) من هذا القانون التى يحصل عليها المقيمون من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين للضريبة، ويكون سعر الضريبة 10% على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى الأوراق المالية المقيدة فى بورصة الأوراق المالية دون خصم أى تكاليف.

 

وتحدد الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة على أساس قيمة صافى الأرباح الرأسمالية لمحفظة الأوراق المالية المحققة فى نهاية الفترة الضريبية للممول على أساس الفرق بين سعر بيع أو استبدال أو أى صورة من صور التصرف فى الأوراق المالية أو الحصص وبين تكلفة اقتنائها بعد خصم عمولة الوساطة.

 

كما أن على الجهات المشار إليها فى الفقرة الرابعة من هذه المادة إخطار المصلحة ببيان تفصيلى بإجمالى ناتج التصرف فى الأوراق المالية لكل ممول عن فترته الضريبية، وذلك على النموذج المعد لذلك خلال خمسة أيام عمل من انتهاء هذه الفترة.

 

فإذا أسفر البيان المشار إليه عن أن الممول قد حقق أرباحاً رأسمالية صافية، يٌعاد حساب الضريبة على أساس إجمالى الأرباح الرأسمالية الصافية.

 

وعلى المصلحة مطالبة الممول بالضريبة المستحقة على الوعاء السنوى الناتج عن جميع تعاملاته بالأوراق المالية على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجب على المصلحة فى حالة امتناع الممول عن أداء الضريبة المستحقة على الأرباح المحققة من التعامل فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة إخطار كل من الهيئة العامة للرقابة المالية والجهة التى نفذت التعاملات بذلك.

 

‏(المادة الثالثة)‏

            تضاف فقرتان ثانية وثالثة إلى المادة (46 مكرراً 3)، وبند جديد برقم 13 إلى المادة (50) من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه، نصوصها الآتية:

 

مادة (46 مكرراً 3/ فقرتان ثانية وثالثة):

            ولا تسرى الضريبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة على الأرباح الرأسمالية التى يحققها غير المقيم من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين من التصرف فى الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية.

 

            كما لا تسرى هذه الضريبة على الأرباح الرأسمالية التى يحققها غير المقيم من التصرف فى أذون الخزانة.

 

مادة (50/ بند 13):

13- الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التسويات التى تتم على مديونيات شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات التى تمتلك الدولة فيها ما لا يقل عن 51% من رأسمالها وذلك فى إطار تسويات ديون هذه الشركات لدى البنوك وغيرها من الجهات الدائنة،  مقابل نقل ملكية كل أراضيها أو بعضها، ويكون الإعفاء فى هذه الحالة فى حدود نسبة ما تمتلكه الدولة فى رأسمال هذه الشركات.

 

(المادة الرابعة)

 

يؤجل العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية التى يحققها المقيمون من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية حتى نهاية عام 2021.

 

            ولا يسرى هذا التأجيل على الضريبة على الأرباح الرأسمالية التى يحققها المقيمون من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من التصرف فى السندات الحكومية.

 

(المادة الخامسة)

            لا يخضع المقيم للضريبة على الدمغة المقررة بالمادة (83 مكرراً) من قانون ضريبة الدمغة المشار إليه اعتباراً من اليوم التالى لانتهاء فترة التأجيل المشار إليها فى المادة الرابعة من هذ القانون.

 

 (المادة السادسة)

            يتم التجاوز عن الضريبة المستحقة على الأرباح الرأسمالية المشار إليها فى  البند 13 من المادة الثالثة من هذا القانون والتى تحققت قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك فى حدود نسبة الإعفاء المبينة فى البند 13 المشار إليه، ولا يترتب على هذا التجاوز استرداد الضرائب التى سبق أداؤها على تلك الأرباح.

 

(المادة السابعة)

            يتم التجاوز عن الضريبة على الأرباح الرأسمالية التى يحصل عليها المقيمون وغير المقيمين من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الناتجة عن التصرف فى الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية خلال الفترة من 17/5/2020 حتى تاريخ العمل بهذا القانون.

 

(المادة الثامنة)

            يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

 

(المادة التاسعة)

            يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به ‏من اليوم التالى لتاريخ نشره.‏

             يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من ‏قوانينها.‏