أعادت واقعة سيدة المحكمة التى تضمنت تعدي إحدي أعضاء النيابة الإدارية علي ضابط الشرطة المكلف بأداء خدمته بمحك

البرلمان,مصر,القائمة,التشريعية,التعليم,قانون,العام,النيابة,العامة,الحكومة

الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 - 04:13

مفاجأة.. البرلمان عطل عقوبات رادعة بحق "سيدة المحكمة" قبل فض دور الانعقاد  

 

أعادت واقعة "سيدة المحكمة" التى تضمنت تعدي إحدي أعضاء النيابة الإدارية علي ضابط الشرطة المكلف بأداء خدمته بمحكمة مصر الجديدة،وليد عسل،  التذكير بالمناقشات التى تمت بلجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة، الخاص بتغليظ العقوبة علي من يتعدي علي الموظف العام أثناء  أداء واجبه، وذلك بعد تزايد معدلات الإعتداء بشكل كبير خلال الأونة الأخيرة، ومحاولة الحكومة  الردع من خلال بيئة تشريعية حاسمة خاصة أن  النصوص القائمة ليست بالصورة الرادعة والحاسمة وإن كانت غرامتها تصل لـ200جنية.

 

واقعة سيدة محكمة مصر الجديدة

وشهدت محكمة مصر الجديدة واقعة تعدي من سيدة إدعت أنها مستشارة بالأمم المتحدة، علي أحد رجال الشرطة المُكلفين بأعمال التأمين – تبين بعد ذلك أنها ذات عضوية بهيئة النيابة الإدارية-  وذلك بعد  مُخاطبتها بإرتداء الكمامة، فى إطار الإجراءات والتدابير اللازمة التى تتخذها الدولة المصرية بجميع المؤسسات الحكومية للمواجهة الشاملة لأزمة كورونا، ومنعها من التصوير داخل المحكمة - الممنوع من الأساس وفق الإجراءات المنصوص عليها فى أعمال التصوير بالمحاكم-   والذي يتيح ذلك لوسائل الإعلام فقط وفق تصاريح محددة.

ضوابط الإجراءات

وأتخذت الأجهزة الأمنية خطواتها فى القبض عليها، نتيجة البلاغ المقدم من الضابط محل الواقع وليد عسل، حيث وجهت النيابة لها تهمة التعدي علي موظف عام أثناء أداء عمله، وأخلي سبيلها بكفالة 2000جنية، فى الوقت الذي تحركت النيابة الإدارية بفتح تحقيق أخر بالواقع وفق الضوابط المنصوص عليها بقانون النيابة الإدارية المنظمة لشئون العاملين به.

 

مناقشات قانون الموظف العام

مشروع القانون الذي خضع لمناقشات كبيرة وطويلة، بأروقة اللجنة التشريعية والدستورية، بمشاركة وزراء شئون مجلس النواب، المستشار علاء فؤاد،  والمستشار عمرمروان، وزير العدل، حيث  تري اللجنة وأعضائها أن تغليط العقوبة في القانون غير متكافأ مع الجريمة التي تقع في التعدي علي الموزف العام، وخاصة فيما يتعلق بالمادة 133، في الوقت الذي تري الحكومة أن الردع ضرورة مهمة لمواجهة هذه الظاهرة التى تتزايد يوميًا وتكون سبب في عدم أداء  الموظفين لمهامهم والتأثير عليهم والنيل منهم.

 

الخلاف يؤجل  المناقشات

 مشروع القانون انتهي للتأجيل وعدم الحسم، بسبب تغيب الحكومة، عن استكمال  المناقشات والرد علي رؤية نواب البرلمان التى تسير في ضرورة تحقيق التوازن بين العقوبة والجريمة، في ضوء رفع أعمال دور الانعقاد الخامس، وهو الأمر الذي كان من الممكن أن يلقي  الضوء علي واقعة "سيدة المحكمة"، بفرض عقوبة رادعة لمثل هذه التصرفات التى رفضها المصريين عبر حالة التضامن الواسعة التى شملتها مواقع التواصل الإجتماعي مع الضابط وليد عسل.

 

التقصير في حق ضابط واقعة سيدة المحكمة

قد يري البعض أن تغيب الحكومة، وعدم حسم البرلمان لإقرار هذا القانون والعقوبات الجديدة فيه بشأن التعدي علي الموظف العام، سبب في تخفيف العقوبة المنتظرة علي المستشارة، وضياع حق الضابط كونه موظف عام  يقوم بمهمته في أداء  واجبه، حيث غرامة التعدي لا تتجاوز الـ200جنيهًا، ومن ثم السؤال المطروح قد يكون في  هل "قصر" البرلمان في حق ضابط واقعة سيدة المحكمة؟ وذلك بعد  عدم حسمه لهذا القانون وتغيب الحكومة.

تعديلات الحكومة الرادعة

التعديلات  التي طرحتها الحكومة بشأن قانون الموظف العام والتعدي عليه كانت من منطلق ما تلاحظ فى الآونة الأخيرة من أن بعض العقوبات المقررة للتعدى على الموظفين العموميين وإتلاف الأموال العامة لم تعد كافية بما يلزم لتحقيق الردع بنوعيه العام والخاص، وأن بعض فئات الموظفين العموميين كأعضاء هيئة الشرطة ورجال الضبط وهيئة التعليم وهيئة التدريس بالجامعات والعاملين بالمنشآت الصحية العامة باتوا أكثر عرضة للتعدى عليهم بسبب أو أثناء تأدية وظائفهم، الأمر الذى استدعى تشديد العقوبات المقررة لجرائم الاعتداء ذات الصلة، بغية بسط مظلة حماية أنجع للوظيفة العامة وللموظف الذى يشغلها.

 العقوبات للإهانة والإشارة

التعديلات نصت  على أن كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفاً عمومياً أو أحد رجال الضبط أو مُكلفاً بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا وقعت الإهانة على محكمة أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.

 

إزعاج السلطات

كما تضمنت التعديلات أن كل من أزعج السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو المكلفين بخدمة عامة، بأن أخبر بأية طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطارا لا وجود لها يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وأن كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو مكلف بخدمة عامة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه.

 

التعدي والمقاومة

ووفقاً للتعديلات على قانون العقوبات فإنه إذا حصل مع التعدى أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أمّا إذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها فى المادة 241؛ تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.

ويعاقب مرتكب الجرائم المنصوص عليها فى المواد 133 و136 و137 من القانون بالحبس الذى لا تقل مدته عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات إذا كان المجنى عليه فيها من أعضاء هيئة الشرطة، أو رجال الضبط، أو أعضاء هيئة التعليم، أو أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، أو العاملين بالمنشآت الصحية العامة، أو موظفا عموميا أو مكلفاً بخدمة عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام، إذا وقع الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات.

فيما يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عمومى أو أحد رجال الضبط أو مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده، فإذا بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تزيد على عشر سنين فى الحالتين إذا كان الجانى يحمل سلاحا، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجانى ضرب أو جرح نشأ عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الضرب أو الجرح المشار إليه فى الفقرة السابقة إلى الموت.

الهدم والإتلاف

التعديلات الجديدة  أشارت إلى أن كل من هدم أو أتلف أو قطع عمدا شيئا من الأموال الثابتة أو المنقولة المملوكة للدولة أو تساهم فيها أو المُعدة للنفع العام يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه إذا وقع الهدم أو الإتلاف العمدي، كلى أو جزئي، لإحدى المنشآت الشرطية، أو التعليمية أو الصحية العامة، أو محتويات أى منها أو تعطيلها عن العمل، فإذا ارتكبت الجريمة المشار إليها بالفقرتين السابقتين تنفيذا لغرض إرهابى تكون العقوبة السجن المؤبد، ويقضى فى جميع الأحوال بإلزام الجانى بدفع قيمة الأشياء التى هدمها أو أتلفها أو قطعها وجبر الخسائر المترتبة على فعله المذكور.