هل يحق التظلم علي رفض طلبات التصالح بمخالفات البناء؟
يشهد الشارع المصري حالة من الحراك الواسع حول تطبيق قانون التصالح بمخالفات البناء، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن ثم تعمل أجهزة الحكومة علي التيسير بشأن التطبيق وحسم كافة الإشكاليات والعراقيل التى تقف حائل مع التطبيق والتنفيذ علي أرض الواقعـ مع التنسيق بشأن تطبيق الإزالات لكل المخالفات القائمة والتى تتم في الفترة الأخيرة منذ مارس 2020.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى إنه لن يكون هناك مد للتصالح، والمدى الزمنى هو الموجود فى القانون آخر سبتمبر، وعقب انتهاء هذه الفترة سيتم تطبيق القانون وبدء الإزلالات الفورية للمخالفات التى لم يتم التصالح بشأنها.
وتنص المادة التاسعة بأنه يجوز لمن رُفض طلبه للتصالح التظلم من قرار الرفض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به، وتتولى نظر التظلم لجنة تـُشكل بمقر المحافظة أو الهيئة الإدارية المختصة برئاسة مستشار من مجلس الدولة، وعضوية مهندس استشارى متخصص فى الهندسة المدنية لا تقل خبرته عن خمسة عشر عاما، وثلاثة على الأقل من المهندسين أحدهم مدنى والأخر معمارى لديهما خبرة لا تقل عن عشرة أعوام ومقيدين بنقابة المهندسين.
ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها واثنين على الأقل من أعضائها. وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يُرجح الجانب الذى منه رئيس اللجنة، وعلى اللجنة أن تبت فـى التظلم خلال تسعون يوما، من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر انقضاء تلك المدة دون البت فى الطلب، أن التظلم مقبول وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.
وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى قد أكد على أنه لا تهاون مع أى حالة بناء على الأراضى الزراعية فهذه مخالفات تمثل لنا قضية حياة أو موت، مثلما قال الرئيس السيسى، خاصة أن التعدى يكون على أفضل الأراضى الزراعية، بينما ننفق عشرات المليارات بهدف استصلاح الأراضى الصحراوية.