صلاحيات محددة للجنة البت في طلبات التصالح بمخالفات البناء ..تعرف عليها

البناء,القائمة,الهيئة,قانون,عبد,الحكومة

الإثنين 23 ديسمبر 2024 - 21:19

صلاحيات محددة للجنة البت في طلبات التصالح بمخالفات البناء ..تعرف عليها

 

يشهد الشارع المصري حالة من الحراك الواسع حول تطبيق قانون التصالح بمخالفات البناء، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن ثم تعمل أجهزة الحكومة علي التيسير بشأن التطبيق وحسم كافة الإشكاليات والعراقيل التى تقف حائل مع التطبيق والتنفيذ علي أرض الواقعـ مع التنسيق بشأن تطبيق الإزالات لكل المخالفات القائمة والتى  تتم في الفترة الأخيرة منذ مارس 2020.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى إنه لن يكون هناك مد للتصالح، والمدى الزمنى هو الموجود فى القانون آخر سبتمبر، وعقب انتهاء هذه الفترة سيتم تطبيق القانون وبدء الإزلالات الفورية للمخالفات التى لم يتم التصالح بشأنها.

ووفق المادة الثانية تشكل بكل جهة إدارية مختصة والمشار إليها فى المادة الرابعة من قانون البناء، لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها برئاسة مهندس استشارى تخصص هندسة إنشائية وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين، أحدهما مدنى والآخر معمارى معتمدين لدى الجهة الإدارية وممثل عن وزارة الداخلية للعناية بالدراسات الأمنية.ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال.

 

ونصت المادة الثالثة من قانون التصالح بمخالفات البناء وتعديلاته، الصادرة ب،2020،  بأن يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لتعديلات القانون إلى الجهة الإدارية المختصـــة بتطبيق أحكـــام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك بعـــد سداد رسم فحص يدفع نقداً بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم.

ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التى تتخذ بشأنهــا، وإعطــاء مقدم الطلب شهادة تفيد ذلك مثبتاً بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة بحسب الاحوال وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب لحين البت فيه.

 

وتنص المادة الرابعةتختص اللجنة المنصوص عليها فـى المادة الثانية من هذا القانون بالبت فـى طلبات التصالح، وعلى اللجنة أن تجرى معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسى معتمد من مكتب استشارى هندسى عن السلامة الإنشائية لكامل العقار المخالف، وغيرها من المستندات اللازمة للبت فى هذا الطلب خلال مدة الست شهور المحددة لتقديم المستندات، على أن تنتهى اللجنة المشار إليها من أعمالها خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً المستندات المطلوبة، ويعتبر التقرير الهندسى المشار اليه محرراً رسمياً فـى نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.