البرلمان ينشر مواد اللجان النوعية الـ14 بعد الموافقة النهائية لمجلس الشيوخ
وافق مجلس الشيوخ، علي المواد المنظمة للجان النوعية الأربعة عشر، وذلك فى مشروع قانون اللائحة الداخلية المرطوح علي الأعضاء بالجلسة العامة اليوم الأحد.
الفصل الخامس: اللجانُ النوعيةِ الفرع الأول: تشكيلُ اللجانِ النوعيةِ مادة 38 تُنشأ بالمجلس اللجانُ النوعية الآتية: 1. لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. 2. لجنة الخُطة والموازنة والشئون الاقتصادية. 3. لجنة الشئون العربية والأفريقية والخارجية. 4. لجنة الدفاع والأمن القومي. 5. لجنة الصناعة والمشروعات الصغيرة. 6. لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة. 7. لجنة النقل والإسكان والإدارة المحلية. 8. لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 9. لجنة الشباب والرياضة. 10. لجنة الصحة. 11. لجنة الزراعة والري. 12. لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي. 13. لجنة السياحة والثقافة والإعلام. 14. لجنة الشئون الدينية. وتعاون هذه اللجانُ المجلسَ في ممارسة اختصاصاته. أكبر تعديلات لائحة الشيوخ اليوم.. سفر العضو للخارج بالإخطار فقط وليس الإذن الكتابي المسبق
اقرأ أيضًا: بالصور.. نرصد فعاليات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة اللائحة الداخلية
مادة 39 تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها. ولا يجوز في جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها. مادة 40 يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي في الموعد الذي يحدده، ترشيحاتِ الأعضاء لعضوية اللجان. ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الترشيحات بمراعاة إعطاء أولوية الاختيار لأقدم الأعضاء في عضوية اللجنة التي يطلب الترشح لها، ثم لذوي الخبرة والتخصص في مجال نشاط اللجنة. مادة 41 يجب أن يشترك العضو في إحدى لجان المجلس. مادة 42 يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابة إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها. ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقًا لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التي التزمها مكتب المجلس في هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة. مادة 43 تنتخب كلُّ لجنة، في أقرب وقت ممكن، في بداية كل دور انعقاد عادي من بين أعضائها رئيسًا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها. وتقدم الترشيحات كتابة إلى رئيس المجلس خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لأعضاء المجلس. وتجرى الانتخابات بين المترشحين بطريق الاقتراع السري تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشح لمناصب مكاتب اللجان. وإذا لم يتقدم للترشح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المترشحين بالتزكية. ويُعلن رئيسُ المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم في اختصاصات اللجنة. مادة 44 يرأس وكيل المجلس جلسات اللجنة التي يحضرها. الفرع الثاني: اختصاص اللجانِ النوعيةِ مادة 45 بمراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، تتولى كل لجنة من اللجان النوعية دراسة أي موضوع من الموضوعات التي تحال إليها أو الواردة في المادتين (248 و249) من الدستور، واقتراح ما تراه في شأنها، وفقًا للاختصاصات الآتية: لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مادة 46 تختص لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بما يأتي: - الشئون الدستورية. - الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور. - معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة. - تطوير القوانين بحيث تتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور. - شئون اللائحة الداخلية. - التشريعات المكملة للدستور. - التشريعات المتعلقة بالجهات والهيئات القضائية. - معاونة المجلس ولجانه في صياغة النصوص التشريعية. - شئون العضوية. - الحصانة البرلمانية. - أحوال عدم الجمع وإسقاط العضوية. وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارة المختصة بشئون العدل والقضاء. لجنة الخُطة والموازنة والشئون الاقتصادية مادة 47 تختص لجنة الخُطة والموازنة والشئون الاقتصادية بما يأتي: - الخطة والموازنة العامة للدولة والموازنات الأخرى. - مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. - التقارير السنوية والدورية للجهاز المركزي للمحاسبات وتقاريره عن الحسابات الختامية، والتقارير الخاصة التي يعدها عن المركز المالي للمصالح والأجهزة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والقطاع العام وقطاع الأعمال العام. - التشريعات الخاصة بالضرائب والجمارك والرسوم وغيرها من الفرائض والأنظمة المالية. - السياسة الاقتصادية. - مسائل النقد والائتمان والادخار. - سياسة الأجور والأسعار. - التأمين والقروض. - شئون التجارة الداخلية. - التموين والتوزيع والاستهلاك والتعاون الاستهلاكي. - شئون التجارة الخارجية. - التشريعات والاتفاقات الاقتصادية والتجارية. - سياسة الاستثمارات والمناطق الحرة. - موازنة مجلس الشيوخ وحساباته الختامية. وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالتخطيط والمالية والتجارة والتموين والاستثمار والاقتصاد والتعاون الدولي. لجنة الشئون العربية والأفريقية والخارجية مادة 48 تختص لجنة الشئون العربية والأفريقية والخارجية بما يأتي: - ما يحيله رئيس الجمهورية من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية. - معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، بالاشتراك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. - دراسة الموقف الدولي وتطورات السياسة الدولية. - السياسة الخارجية للدولة. - شئون جامعة الدول العربية ومنظماتها. - المؤتمرات الدولية. - العلاقات الدولية. - الاتفاقات والمعاهدات الدولية. - التشريعات المنظمة للسلكين الدبلوماسي والقنصلي. - شئون المصريين المقيمين في الخارج. وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالدفاع، والداخلية، والخارجية، وشئون الهجرة والمصريين في الخارج. لجنة الدفاع والأمن القومي مادة 49 تختص لجنة الدفاع والأمن القومي بما يأتي: - شئون الأمن القومي. - أمن الدولة الخارجي. - شئون الأمن الداخلي ومكافحة الجريمة. - شئون القوات المسلحة. - الدفاع المدني والدفاع الشعبي. - الطوارئ. - مكافحة الإرهاب. - التشريعات المتعلقة بضباط القوات المسلحة وأفرادها، ومن في حكمهم، وهيئة الشرطة. - ما يتصل بشئون الأمن والدفاع في المحافظات الحدودية. وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالدفاع والشئون الداخلية والأمن العام. لجنة الصناعة والمشروعات الصغيرة مادة 50 تختص لجنة الصناعة والمشروعات الصغيرة بما يأتي: - الخطة العامة للإنتاج الصناعي وتقويم مشروعاتها. - الجوانب المتعلقة بالصناعة، وبالسياسة العامة لتنمية الموارد الطبيعية واستغلالها ومنها الثروة المعدنية وطرق البحث الجيولوجي - وسائل خفض تكاليف الإنتاج ومحاربة الإسراف. - رفع الكفاية الإنتاجية والتقدم التكنولوجي في الصناعة. - العلاقات الصناعية. - التشريعات الخاصة بالصناعة والقوى المحركة. - الجوانب المتعلقة بالصناعة في الملكية الفكرية. - المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتمويلها، وتشجيعها. - المشكلات التي تواجه المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. - المسائل المتعلقة بالقطاع غير الرسمي في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتأهيله وإدماجه في الاقتصاد الرسمي. - التشريعات الخاصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالصناعة وبالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة مادة 51 تختص لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بما يأتي: - السياسة البترولية واتفاقات التنقيب عن البترول. - الخطة العامة لكهرباء الجمهورية، وخاصة كهربة الريف، وتوزيع القوى الكهربائية، وتوفيرها، وصيانتها. - استخدامات الطاقة النووية والشمسية والرياح، وغيرها من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة. - التشريعات الخاصة بالطاقة والبترول وشئون الكهرباء. - الجوانب المتعلقة بالطاقة أو البيئة في السياسة العامة لتنمية الموارد الطبيعية واستغلالها. - كل ما يتعلق بشئون البيئة، وتغيير المناخ، ومكافحة التلوث، والتنمية المستدامة. - المحميات الطبيعية والمحافظة عليها. - وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الطاقة، وبشئون البيئة والتنمية المستدامة. - العمالة وعلاقات العمل والإدارة العمالية والكفاية الإنتاجية. - التشريعات العمالية. - التشريعات المنظمة للعاملين المدنيين في الدولة والقطاع العام والتنمية الإدارية. - التشريعات المنظمة للتأمينات الاجتماعية. - تنظيم الحرفيين والتأهيل والتدريب المهني والنقابات والاتحادات. - الجمعيات التعاونية الحرفية. وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة التي المختصة بشئون الطاقة، البيئة، القوى العاملة، التدريب، التنظيم والإدارة، التنمية الإدارية، والتأمينات الاجتماعية. لجنة النقل والإسكان والإدارة المحلية مادة 52 تختص لجنة النقل والإسكان والإدارة المحلية بما يأتي: - الطيران المدني والنقل الجوي - النقل البري. - النقل البحري والنهري. - قناة السويس. - الموانئ والطرق والكباري - التشريعات الخاصة بالطيران المدني والنقل . - التعمير الحضري والريفي. - الإسكان والتشييد والتعاون الإسكاني. - المرافق العامة. - مواد البناء. - التخطيط العمراني وشئون التعمير والمدن الجديدة. - التنسيق الحضاري وتطوير العشوائيات. - التشريعات الخاصة بالإسكان والتعمير. - الإدارة المحلية والمجالس المحلية. - تشريعات الإدارة المحلية. وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة التي تتولى شئون الطيران المدني والنقل و الإسكان والتعمير والإدارة المحلية. لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مادة 53 تختص لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يأتي: - التعليم بجميع أنواعه ومراحله. - شئون البحث العلمي. - تطوير التعليم الجامعي. - تشجيع التعليم الفني والتقني وتطويره. - الجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحث العلمي. - المجامع العلمية واللغوية. - السياسة التعليمية وجودة التعليم. - شئون رعاية الحقوق المادية والأدبية للمعلمين وأعضاء هيئات التدريس ومعاونيهم، وتنمية كفاياتهم العلمية، ومهاراتهم المهنية. - الجوانب المتعلقة بالبحث العلمي في الملكية الفكرية. - محو الأمية وتعليم الكبار. - التشريعات الخاصة بالتعليم والبحث العلمي. - الاتصالات السلكية واللاسلكية. - تكنولوجيا المعلومات والأنشطة المعلوماتية. - البريد. - أمن الفضاء المعلوماتي. - التشريعات الخاصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة التي تتولى شئون التعليم والجامعات والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. لجنة الشباب والرياضة مادة 54 تختص لجنة الشباب والرياضة بما يأتي: - رعاية النشء والشباب، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية. - الأندية ومراكز الشباب. - الرياضة. - اللجنة الأوليمبية والاتحادات الرياضية. - المسابقات والبعثات الرياضية. وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الشباب والرياضة. لجنة الصحة مادة 55 تختص لجنة الصحة بما يأتي: - الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية والدوائية. - التأمين الصحي الشامل. - التثقيف الصحي. - الإسعاف والطوارئ الصحية والتمريض. - دور النقاهة والتأهيل للمجندين، ومشوهي الحرب، ومصابي الثورة، ومصابي العمليات الأمنية، ومن في حكمهم. - الصحة النفسية. - الرعاية الصحية لطلاب المدارس بالتعليم العام والجامعات والمعاهد العليا. - مكافحة الأمراض المتوطنة والأوبئة والدرن والأرماد. - الرعاية الصحية للمسنين. - الحجر الصحي والقومسيونات الطبية. - التشريعات الصحية. - تحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي. وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص وزارة الصحة. لجنة الزراعة والري مادة 56 تختص لجنة الزراعة والري بما يأتي: - الإنتاج الزراعي. - الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي. - الجمعيات التعاونية الزراعية والائتمان الزراعي. - حماية الرقعة الزراعية، وتنمية المنتجات الزراعية الغذائية، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليها. - نهر النيل والري والصرف. - النهوض بالريف والقرى المصرية والفلاحين والعمال الزراعيين والصيادين. - الأمن الغذائي. - الثروة الحيوانية وتنميتها بالتوسع الرأسي والأفقي. - الثروة السمكية وتنميتها. - التشريعات الخاصة بالزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية. وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات، والأجهزة المختصة بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية. لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي مادة 57 تختص لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بما يأتي: - الحقوق والحريات. - التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية المتصلة بحقوق الإنسان. - الموضوعات المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان. - تقارير المجلس القومي لحقوق الإنسان. - الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان في تقارير المجالس القومية والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية. - الشكاوى التي تقدم من المواطنين والهيئات فيما يتعلق بحقوق الإنسان. - التشريعات المتعلقة بالعدالة الانتقالية. - التضامن الاجتماعي. - العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي. - الضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية والإغاثة. - الدفاع الاجتماعي ورعاية الأحداث والتأهيل الاجتماعي. - رعاية الطفولة والأمومة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجاً وحمايتهم. تنظيم الأسرة. - حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام. - الجمعيات والمؤسسات الخيرية والاجتماعية. - التخطيط الاجتماعي والبحوث الاجتماعية والتنمية الاجتماعية (الأسر المنتجة - التكوين المهني - التهجير والتوطين والمجتمعات المستحدثة والمحرومة). - أعمال المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية. - رعاية المهجرين وأسر المقاتلين وشهداء الوطن ومصابي الثورة وشهدائها والمحاربين القدماء والمصابين، وأسر المفقودين بالحرب ومن في حكمهم، ومصابي العمليات الأمنية، وأزواجهم وأولادهم ووالديهم. - التشريعات الخاصة بالتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة. وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بحقوق الإنسان وشئون التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة. لجنة السياحة والثقافة والإعلام مادة 58 تختص لجنة السياحة والثقافة والإعلام بما يأتي: - السياحة. - الآثار. - المناطق الأثرية والمحميات التراثية العالمية. - الحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة. - الحفاظ على مكونات التعددية الثقافية. - الخدمات الثقافية. - الملكية الفكرية. - الفنون والآداب. - ترسيخ القيم الحضارية والروحية وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز. - الإعلام المسموع والمرئي. - الصحافة المطبوعة والرقمية. - شئون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام. وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالسياحة والآثار والثقاقة والإعلام. لجنة الشئون الدينية مادة 59 تختص لجنة الشئون الدينية بما يأتي: - الشئون الدينية. - شئون الدعوة الإسلامية. - المساجد ودور العبادة. - الأوقاف بجميع أنواعها وشئون البر. - التعليم الأزهري. - التشريعات الخاصة بالشئون الدينية والأوقاف. وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالشئون الدينية وشئون الأوقاف والأزهر الشريف